السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
39
فقه القضاء
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " المقصد الثاني في مسائل متعلّقة بالدعوى وهي خمس : الأولى : قال الشيخ : لا تُسمع الدعوى إذا كانت مجهولة ، مثل أن يدّعي فرساً أو ثوباً ، ويُقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره ، وفي الأوّل إشكال . أمّا لو كانت الدعوى وصيّة ، سمعت وإن كانت مجهولة ، لأنّ الوصيّة بالمجهول جائزة . ولا بدّ من إيراد الدعوى بصيغة الجزم ، فلو قال : أظنّ أو أتوهّم لم تسمع . وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ، ويحلّف المنكر ، وهو بعيد عن شبه الدعوى . " ( 1 )
--> 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 82 .